تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
الثاني : انه مع فقد الأب هل الولاية مختصة بالجد الأدنى أم تكون ثابتة لأبيه أيضا ؟ ، قولان . استدل للأول في المكاسب « 1 » بآية :أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ« 2 » ، بتقريب : انها تدل على أن القريب أولى بقريبه من البعيد ، فنفت ولاية البعيد وخرج منها الجد مع الأب وبقي الباقي . وفيه : أولا : ان هذه الآية مختصة بباب الإرث . وثانيا : انها تدل على أولوية بعض الأرحام من بعض ولا تدل على تعيين البعض الأولى ، ولعله البعض البعيد ، بل احتمال كونه أولى أرجح من جهة التعليلات في النصوص . واستدل للثاني : باطلاق الأدلة ، وبالإستصحاب . ويرد على الأول : ما تقدم من عدم الدليل على ولاية الجد الأعلى . وعلى الثاني : ما تكرر منا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية . والحمد لله رب العالمين
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 542 . ( 2 ) الأنفال آية 75 ، الأحزاب آية 6 .