تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح

مشاركة الجد للأب

الجهة الثالثة : لا خلاف ظاهرا - كما ادعى « 1 » - في أن الجد وان علا يشارك الأب . وقد استدل له بوجهين : الأول : ما في المكاسب « 2 » ، وهو ما دل على أن الشخص وماله - الذي منه مال ابنه - لأبيه « 3 » . وفيه : ما تقدم من عدم دلالة هذه الجملة على الولاية . الثاني : ما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 4 » ، وهو ان رواية النكاح شاملة للجد العالي . وفيه : ان روايات النكاح كلها مختصة بالأب الا ما ورد في مزاحمة الأب للجد ، وأكثر تلك النصوص صريحة أو ظاهرة في الجد الأدني أو عدم الأدنى . نعم بعضها « 5 » بعنوان الأب والجد ، وهو أيضا يمكن دعوى
هامش
( 1 ) الجواهر 26 ص 102 . ( 2 ) المكاسب ج 3 ص 542 . ( 3 ) تقدم تخريجها آنفا ، أنظر صفحة 425 . ( 4 ) منية الطالب ج 1 ص 324 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 395 ح 4393 ، الوسائل ج 20 ص 289 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 25651 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435 | السيد محمد صادق الروحاني