شرح
المصلحة ، واختار الشيخ « 1 » وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرهم « 2 » عدم اعتباره ، وتبعهم جمع من المحققين « 3 » .
وقد استدل على اعتباره بوجوه :
أحدها : الآية الشريفة :وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ« 4 » ، بدعوى ان الأحسن ما فيه المصلحة ، وهي تشمل الجد ، ويتم في الأب بعدم القول بالفصل .
وفيه : أولا : ان صدق اليتيم على الطفل الذي لا أب له وله جد غير مسلم .
وثانيا : ان المراد بأحسن الحَسنُ دون التفضيل - كما سيأتي - والفعل الذي لا مفسدة فيه حسن .
وثالثا : ان الآية منصرفة إلى الإجانب ولا تشمل الجد .
ورابعا : ان عدم الفصل غير محرز .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 540 .
( 2 ) منهم الشيخ الكبير كاشف الغطاء في كشف الغطاء ج 1 ص 210 ، وفي شرحه على القواعد مخطوط ص 71 ، وصاحب الجواهر في الجواهر ج 22 ص 332 .
( 3 ) منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى ج 5 ص 543 المسألة السادسة من المحرمات بالمصاهرة ، والمحقق الأصفهاني في حاشيته ج 2 ص 372 - 375 ، وظاهر السيد الحكيم في المستمسك ج 14 ص 194 .
( 4 ) الأنعام آية 152 .