تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
وقد استدل لإعتبار العدالة بوجهين : الأول : انه ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرب عن حاله ، ويستحيل من حكمة الصانع جعل الفاسق أمينا يقبل اقراراته واخباراته عن غيره « 1 » . وفيه : أولا : ان المنافي للحكمة جعل من لا يبالي بالخيانة وليا ، فإذا فرضنا تحديد الولاية بالتصرفات التي لا مفسدة فيها - لا سيما إذا كان مأمونا من هذه الجهة خصوصا بملاحظة شفقة الأبوة ورأفته - لم يكن فسقه مانعا عن جعله وليا . وثانيا : ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) بقوله : بان الحاكم متى ظهر عنده اختلاف حال الطفل - اي رؤية آثار ضيق المعاش عليه - أو اختلاف حاله في ثروته منعه من التصرف في ماله . . . الخ « 2 » . الثاني : نص القرآن ، وقد استظهر الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » ان المراد به آية الركون إلى الظالم « 4 » ، واستظهر بعض مشايخنا « 5 » ان المراد به آية النبأ « 6 » .
هامش
( 1 ) الإيضاح ج 2 ص 628 . ( 2 ) المكاسب ج 3 ص 536 ، عن جامع المقاصد ج 11 ص 275 . ( 3 ) نفس المصدر السابق . ( 4 ) سورة هود ، آية 113 . ( 5 ) هو المحقق الأصفهاني في حاشيته ج 2 ص 371 . ( 6 ) سورة الحجرات آية 6 .