شرح
قد استدل لعدم الاعتبار بوجوه :
الأول : الأصل ، تمسك به الشيخ ( قدس ره ) « 1 » في مقابل الإطلاق ، وعليه فليس المراد به القاعدة المستفاد منه ، بل المراد به الأصل العملي ، ولذا أورد عليه جمع ممن تأخر عنه ، منهم المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) : بان الأصل بالعكس ؛ لأن نفوذ تصرف شخص في مال غيره يتوقف على الدليل ، ومع عدمه الأصل يقتضي عدم نفوذه « 2 » .
ولكن الظاهر أن مراده بالأصل هو استصحاب عدم الردع بعد ثبوت عدم اعتبارها عند العقلاء وعدم ثبوت ردع من الشارع الأقدس ، وعليه فلا ايراد عليه .
الثاني : الإطلاقات ، تمسك بها الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » وتبعه غيره « 4 » ولا بأس به ان كان هناك اطلاق ، وقد تقدم « 5 » الكلام فيه .
الثالث : الإجماع المحكي عند التذكرة « 6 » على ولاية الفاسق على التزويج وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 535 .
( 2 ) منية الطالب ج 1 ص 322 .
( 3 ) المكاسب ج 3 ص 535 .
( 4 ) منهم الأصفهاني في حاشيته ج 2 ص 370 .
( 5 ) في بحث ولاية الأب والجد ص 422 - 423 ، قبل قليل .
( 6 ) التذكرة ج 2 ص 599 .