تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
قد استدل لعدم الاعتبار بوجوه : الأول : الأصل ، تمسك به الشيخ ( قدس ره ) « 1 » في مقابل الإطلاق ، وعليه فليس المراد به القاعدة المستفاد منه ، بل المراد به الأصل العملي ، ولذا أورد عليه جمع ممن تأخر عنه ، منهم المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) : بان الأصل بالعكس ؛ لأن نفوذ تصرف شخص في مال غيره يتوقف على الدليل ، ومع عدمه الأصل يقتضي عدم نفوذه « 2 » . ولكن الظاهر أن مراده بالأصل هو استصحاب عدم الردع بعد ثبوت عدم اعتبارها عند العقلاء وعدم ثبوت ردع من الشارع الأقدس ، وعليه فلا ايراد عليه . الثاني : الإطلاقات ، تمسك بها الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » وتبعه غيره « 4 » ولا بأس به ان كان هناك اطلاق ، وقد تقدم « 5 » الكلام فيه . الثالث : الإجماع المحكي عند التذكرة « 6 » على ولاية الفاسق على التزويج وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 535 . ( 2 ) منية الطالب ج 1 ص 322 . ( 3 ) المكاسب ج 3 ص 535 . ( 4 ) منهم الأصفهاني في حاشيته ج 2 ص 370 . ( 5 ) في بحث ولاية الأب والجد ص 422 - 423 ، قبل قليل . ( 6 ) التذكرة ج 2 ص 599 .