شرح
ولا يصح الإستدلال بشيء منها .
أما الأولى : فلأنها واردة في تصرف الأب لنفسه استقلالا لا تصرفه لابنه ، مع أنها واردة في الولد مطلقا صغيرا كان أم كبيرا ، بل مورد أكثرها البالغ ، وفي بعضها التقييد بصورة الحاجة والاضطرار ، وفي بعضها المنع عن الأخذ إذا كان الولد ينفق عليه بأحسن النفقة ، مع أنها مختصة بالأب غير متعرضة للجد .
واما الثانية : فلأنه من الممكن اختصاص ذلك بالجارية ؛ من جهة ان الشارع الأقدس قد وسع في أسباب حلية الوطء بما لم يوسع في سائر المعاملات كما تقدم في مبحث الفضولي « 1 » ، مع أن فيها ما ورد في الكبير كصحيح ان محبوب « 2 » الوارد في تقويم جارية البنت التي قد أهداها إليها أبوها حين زوجها ، مع أنها من جملة أدلة جواز تصرفاته الراجعة إلى نفسه وسبيلها سبيل تلك الأدلة .
واما الثالثة : فعدم دلالتها على الولاية في حال الحياة واضح .
واما الفحوى فقد تقدم « 3 » في مبحث الفضولي المناقشة في فحوى نفوذ النكاح بالإضافة إلى سائر المعاملات ، فراجع .
هامش
( 1 ) تقدم بيع الفضولي ص 150 من هذا الجزء .
( 2 ) الكافي 5 ص 471 ح 5 ، الوسائل 17 ص 267 أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 22489 1 .
( 3 ) فقه الصادق ج 15 ص 436 ، من ط . ق ، ومن هذا الجزء ص 171 .