شرح
الثاني : أن تكون لإفادة كون الولد موهوبا تكوينا للأب وانتسابه إليه بكونه ولده .
ويؤيد الثاني المكاتبة الواردة عن الإمام الرضا ( ع ) حيث قال : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه وليس ذلك للولد لأنه الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل . . . الخ « 1 » وعليه فهي حكمة التشريع .
وبعبارة أخرى : انها علة التحليل في مقام الثبوت لا الإثبات ، وتدل على أن منشأ جعل تلك الآثار ذلك ولا تكون هي متكلفة لحكم جعلي فلا يتمسك باطلاقها .
انما الكلام يقع في جهات :
اعتبار العدالة
الجهة الأولى : في أنه هل يعتبر في ولاية الأب والجد العدالة - كما عن الوسيلة « 2 » والإيضاح « 3 » - أم لا تعتبر - كما هو المشهور بين الأصحاب - ؟ ، وجهان :هامش
( 1 ) علل الشرائع 2 ص 524 ب 302 ، وسائل الشيعة 17 ص 266 أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 22487 9 .
( 2 ) نسبها اليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5 ص 257 ، وظاهر الوسيلة الوسيلة ص 279
( 3 ) إيضاح الفوائد 2 ص 628 .