شرح
ولكن - مع ذلك - أصل الحكم مما لا ينبغي التوقف فيه ؛ لبناء العقلاء عليه وعدم ردع الشارع عنه ، واجماع الأمة عليه ، وجملة كثيرة من النصوص الدال بعضها كنصوص الاتجار بماله الوارد في باب الزكاة « 1 » والمؤيد غيره كالنصوص المتقدمة .
بقي الكلام في الجملة المذكورة في جملة من الأخبار : أنت ومالك لأبيك « 2 » .
لا اشكال في عدم كون اللام للملك ؛ لعدم مملوكية رقبة الولد لأحد ، وماله المفروض كونه ملكا له لا يعقل كونه ملكا لأبيه ، وكذا لا ينبغي التوقف في عدم كونها للاختصاص بعنوان كونه وماله تحت ولايته ؛ لأنها وردت في الكبير أيضا ، ولا كلام في عدم ولايته على ولده الكبير ، بل الأمر يدور بين امرين :
الأول : أن تكون اللام للاختصاص بنحو السلطنة على الانتفاع به وبماله ، فسبيلها حينئذ سبيل النصوص المتقدمة الدالة على ذلك .
هامش
( 1 ) أنظر الوسائل ج 9 ص 89 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب باب 2 ح 11592 6 .
( 2 ) مثل ما رواه محمد بن مسلم التهذيب 6 ص 343 ح 82 ، الوسائل ج 17 ص 262 أبواب ما يكتسب به ح 22479 1 ، وما رواه أبو حمزة الثمالي التهذيب ج 6 ص 343 ح 83 ، الوسائل ج 17 ص 263 أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 22480 2 ، وغيرهما .