تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
وفي الجواهر : دعوى الإجماع بقسميه عليه « 1 » ، وفي غير واحد من الكتب : دعوى ذلك « 2 » . واستدل له الشيخ الأعظم ( قدس ره ) : بالأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة ، وبفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح « 3 » . وفيه : ان النصوص المستفيضة المشار إليها طوائف : الأولى : ما تضمنت الأخذ من مال الولد « 4 » . الثانية : ما وردت في تقويم الأب جارية ولده الصغار ثم يصنع بها ما شاء « 5 » . الثالثة : ما وردت في جواز اتجار الوصي بمال الطفل إذا كان قد أوصى أبوه بذلك « 6 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 22 ص 322 . ( 2 ) كما هو في المبسوط ج 2 ص 200 ، والسرائر 1 ص 441 ، والشرائع ج 2 ص 78 - 79 ، والقواعد ج 1 ص 125 ، واللمعة ص 138 ، والمسالك 3 ص 166 ، وجامع المقاصد ج 4 ص 87 . ( 3 ) المكاسب ج 3 ص 535 ، وانظر الوسائل 20 ص 275 و 289 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ب 11 . ( 4 ) أنظر الوسائل ج 17 ص 262 وأبواب ما يكتسب به ب 78 ح 122476 - 222477 - 422479 - 922484 . ( 5 ) أنظر الوسائل 17 ص 267 أبواب ما يكتسب به ب 78 . ( 6 ) الاستبصار 2 ص 30 ح 6 ، الوسائل 9 ص 89 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب ب 2 ح 11592 6 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423 | السيد محمد صادق الروحاني