شرح
وفي الجواهر : دعوى الإجماع بقسميه عليه « 1 » ، وفي غير واحد من الكتب : دعوى ذلك « 2 » .
واستدل له الشيخ الأعظم ( قدس ره ) : بالأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة ، وبفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح « 3 » .
وفيه : ان النصوص المستفيضة المشار إليها طوائف :
الأولى : ما تضمنت الأخذ من مال الولد « 4 » .
الثانية : ما وردت في تقويم الأب جارية ولده الصغار ثم يصنع بها ما شاء « 5 » .
الثالثة : ما وردت في جواز اتجار الوصي بمال الطفل إذا كان قد أوصى أبوه بذلك « 6 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 22 ص 322 .
( 2 ) كما هو في المبسوط ج 2 ص 200 ، والسرائر 1 ص 441 ، والشرائع ج 2 ص 78 - 79 ، والقواعد ج 1 ص 125 ، واللمعة ص 138 ، والمسالك 3 ص 166 ، وجامع المقاصد ج 4 ص 87 .
( 3 ) المكاسب ج 3 ص 535 ، وانظر الوسائل 20 ص 275 و 289 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ب 11 .
( 4 ) أنظر الوسائل ج 17 ص 262 وأبواب ما يكتسب به ب 78 ح 122476 - 222477 - 422479 - 922484 .
( 5 ) أنظر الوسائل 17 ص 267 أبواب ما يكتسب به ب 78 .
( 6 ) الاستبصار 2 ص 30 ح 6 ، الوسائل 9 ص 89 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب ب 2 ح 11592 6 .