تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
هذا إذا كان غير المملوك مالا عرفا ، واما ان لم يكن مالًا فقد اختار السيد الفقيه « 1 » بطلان البيع في هذه الصورة من جهة انه لا يمكن تعيين ما بإزاء غير المملوك لأنه لا قيمة له ، ولا يمكن البناء على الصحة بالنسبة إلى المملوك في تمام الثمن لأنه جعل بإزاء غير المملوك في المعاملة بعضه فيتعين البناء على البطلان . وفيه : انه يتم في صورة الجهل فإنه يجعل بإزاء ما لا يملك جزء من الثمن ، ولا يتم في صورة العلم من جهة انه في تلك الصورة لا يجعل بإزائه شيء من الثمن ويكون ذلك نظير ضميمة الأوساخ ، فلا محالة يصح البيع في تمام الثمن . وبذلك يظهر تمامية ما افاده الشيخ الكبير « 2 » من التفصيل بين صورة العلم والجهل .

ولاية الأب والجد

مسألة : يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء بلا خلاف .
هامش
( 1 ) حاشية السيد اليزدي ج 1 ص 197 . ( 2 ) كاشف الغطاء في شرحه على القواعد غير موجود ، ونقل عبارته السيد اليزدي في حاشيته ج 1 ص 198 ، وانظر الجواهر ج 22 ص 321 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422 | السيد محمد صادق الروحاني