تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
الشراء من البائع على ما يملك ، فإنها باطلاقها تشمل ما إذا كان بعض القرية وقفا عاما غير مملوك لأحد . وطريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مما تقدم في مسألة : ما لو باع ماله مع مال الغير « 1 » من أنه يقوم كل واحد منفردا ، لكن بملاحظة حال الانضمام فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين . لكن الإشكال هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك لفرض انه لا قيمة له له . أقول : لا اشكال فيما إذا باع غير المملوك بعنوانه كما لو ضم الخمر إلى الخل فباعهما بصفقة واحدة ، فإنه يعرف قيمة الخمر بالرجوع إلى من يراها ملكا ومالا ، انما الإشكال فيما إذا باعه بعنوان ما يملك ، كما لو باع شاة وخنزيرا بعنوان انهما شاتان ، والأظهر انه يقوم قيمة المملوك - اي الشاة - لأن بذل المال انما يكون بإزاء الصورة النوعية والا فالأجسام من حيث هي لا مالية لها ولا يبذل بإزائها المال . والمراد بها الصورة النوعية العرفية ، ففي المقام بذل جزء من الثمن بإزاء الشاة دون الخنزير فلا بدَّ من لحاظ ذلك في مقام التقويم .
هامش
( 1 ) تقدم ص 407 بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره .