تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
ورودها في مقام البيان من جميع الجهات لا سبيل إلى التمسك باطلاقها . وفيه : انه قد عرفت انها مطلقة من هذه الجهات ، ولذا بنينا على التمسك باطلاقها لامضاء الأسباب ، مع أن الشك في كونها في مقام البيان يكفي في الحكم بالاطلاق . ومنها : انه لا يمكن التفكيك بين الصحة واللزوم الا بدليل خارجي من الإجماع ونحوه من جعل الشارع الخيار للمتعاقدين أو جعلهما لأنفسهما أو لأجنبي ، وعليه فحيث ان هذه المعاملة - اي الايجاب والقبول الذي تخلل الفصل بينهما - لا تكون مشمولة لدليل أوفوا بالعقود « 1 » الذي هو دليل اللزوم - ولأجل ذلك لا يحكم بلزومها - فلابد من البناء على فسادها أيضا . وفيه : أولا : قد عرفت ان دليل لزوم البيع لا ينحصر به وثانيا : انه لم يدل على عدم التفكيك بين الصحة واللزوم . وثالثا : انه لو سلم ذلك ، فليكن دليل الصحة - بضميمة عدم الفصل بين الصحة واللزوم - كافيا في الحكم باللزوم ، وعدم شمول دليل أوفوا بالعقود لا يدل على عدم لزومه كي يحكم بضميمة عدم الفصل بالفساد ، فإنه يقتضي لزوم كل عقد لا عدم لزوم غير
هامش
( 1 ) سورة المائدة : آية 2 .