تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
الأولى : في بيان الكسر المشاع وان الشركة الحاصلة في المبيع على اي كيفية ، والعمدة فيه مسلكان : أحدهما : ما هو المنسوب إلى المشهور « 1 » ، وهو : ان معنى الشركة على الإشاعة ان كل جزء يفرض في الجسم فكل واحد من الشريكين المساويين مالك لنصف هذا الجزء . ثانيهما : ان كل واحد منهما مالك لتمام المملوك ، وانما الملكية تكون ضعيفة وناقصة ، فالأخوان الوارثان لأبيهما هما معا بالإضافة إلى المال كأبيهما ، وطرف إضافة الملكية هما مجتمعا ، وكل منهما مالك لجميع المال ، ولكن بالملكية الناقصة لا التامة . وقد استدل للأول : بان المشهور بين المتكلمين وبعض الحكماء قبل الإسلام وان كان ان مادة الجسم المطلق هي الأجزاء التي لا تقبل القسمة لا خارجا ولا ذهنا ويسمى كل جزء من هذه الإجزاء بالجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ . ولكن بطلان هذه المقالة - كبطلان مقالة النظام ، حيث ذهب إلى أن الجسم مؤلف من اجزاء غير متناهية - في عصرنا من أوضح البديهيات ، لأن كل ما يشار إليه بالإشارة الحسيَّة لا بدَّ ان يكون ما يحاذي منه جهة
هامش
( 1 ) لم نقف على من نسبه صريحا ، ولاحظ منية الطالب ج 1 ص 397 - 398 .