شرح
ونحو ذلك ، ولا معنى للالتزام بالملكية بالمعنى الأول في هذه الموارد ، فلا مناص عن البناء على ما اخترناه ، وهذه آية قطعية عليه .
وأضف إلى ذلك كله عدم معقولية المعنى الأول ، فان كل ما في الخارج يكون معينا ، ولا معنى لوجود شيء في الخارج غير معين في الواقع وحيث إن الكسر المشاع بذلك المعنى غير معنى فلا يمكن الالتزام به .
فتحصل مما ذكرناه : ان معنى الملكية المشاعة هو مالكية الشركاء ، كل منهم لجميع المال بالملكية الضعيفة ، ونظيره في التكوينيات رفع جماعة حجرا واحدا ، حيث إن الرفع يستند إلى مجموعهم ، فعلى هذا معنى بيع نصف الدار بيعه بتمامه باعطاء الملكية الناقصة ، وهذه مسامحة في التعبير ، وشاع ذلك .
الثانية : في تعيين محل النزاع والبحث .
لا خلاف ولا اشكال فيما لو علم بأنه أراد من النصف شيئا معينا من نصفه المختص به ، أو نصف غيره ، أو المشاع في الحصتين .
وانما الكلام في موردين :
الأول : ما لو علم أنه قصد شيئا معينا وكان ذلك مشتبها وغير معلوم عندنا .
الثاني : ما لو علم بأنه لم يقصد بقوله : بعتك نصف الدار الا مفهوم