تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
ونحو ذلك ، ولا معنى للالتزام بالملكية بالمعنى الأول في هذه الموارد ، فلا مناص عن البناء على ما اخترناه ، وهذه آية قطعية عليه . وأضف إلى ذلك كله عدم معقولية المعنى الأول ، فان كل ما في الخارج يكون معينا ، ولا معنى لوجود شيء في الخارج غير معين في الواقع وحيث إن الكسر المشاع بذلك المعنى غير معنى فلا يمكن الالتزام به . فتحصل مما ذكرناه : ان معنى الملكية المشاعة هو مالكية الشركاء ، كل منهم لجميع المال بالملكية الضعيفة ، ونظيره في التكوينيات رفع جماعة حجرا واحدا ، حيث إن الرفع يستند إلى مجموعهم ، فعلى هذا معنى بيع نصف الدار بيعه بتمامه باعطاء الملكية الناقصة ، وهذه مسامحة في التعبير ، وشاع ذلك . الثانية : في تعيين محل النزاع والبحث . لا خلاف ولا اشكال فيما لو علم بأنه أراد من النصف شيئا معينا من نصفه المختص به ، أو نصف غيره ، أو المشاع في الحصتين . وانما الكلام في موردين : الأول : ما لو علم أنه قصد شيئا معينا وكان ذلك مشتبها وغير معلوم عندنا . الثاني : ما لو علم بأنه لم يقصد بقوله : بعتك نصف الدار الا مفهوم