تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
قيمتة إلى مجموع القيمتين ، فإذا كان الثمن عشرة وكانت قيمة مال نفسه أربعة وقيمة مال غيره اثنتين ، يرجع المشتري بثلث الثمن ، إذ نسبة قيمة مال غيره إلى مجموع القيمتين هي ذلك . الثالث : ما اختاره جمع من الأساطين « 1 » ، وهو : انه يقوم كل واحد منفردا ، لكن بملاحظة حال الانضمام ، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين . والأظهر هو الثالث ، وذلك يظهر ببيان أمور : الأول : ان الهيئة الاجتماعية ربما لا تكون موجبة لازدياد القيمة ولا لنقصانها ، وربما تكون موجبة لأحدهما . وعلى الثاني تارة : تكون موجبة للازدياد من الطرفين بالسوية كما في مصراعي الباب ، وأخرى : تكون موجبة له بالاختلاف كما لو كان قيمة أحدهما مع الانضمام خمسة ولا معه أربعة ، وكان قيمة الآخر معه ستة ولا معه ثلاثة . وثالثة : تكون موجبة للنقصان من الطرفين بالسوية . ورابعة : تكون موجبة له بالاختلاف . وخامسة : تكون موجبة للزيادة في أحدهما والنقيصة في الآخر ، كما
هامش
( 1 ) منهم السيد اليزدي في حاشيته ج 1 ص 189 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411 | السيد محمد صادق الروحاني