تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وللمشتري مع فسخ المالك الخيار .
شرح
فالمتعين هو القول الثالث . وكيف كان : ف - للمشترى مع فسخ المالك ورده العقد الخيار فله حينئذ رد الجميع بلا خلاف ، وعن التذكرة « 1 » نسبته إلى علمائنا لتبعض الصفقة ، ووجوب البيع في خبر الصفار « 2 » انما هو بالنسبة إلى البائع . وصرح بعضهم « 3 » باعتبار الجهل فيه ، فلو كان عالما ان بعضه للغير ويحتمل ان لا يجيز العقد ، لم يكن له خيار لإقدامه على ذلك ، وتمام الكلام في هذا الخيار ومورده في فصل الخيارات « 4 » .

بيع نصف الدار

ثم إنه بقي الكلام هنا في مسألتين : إحداهما : ما لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار . وقبل الشروع في البحث فيها لا بدَّ من تقديم مقدمتين :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 ص 566 . ( 2 ) المتقدمة ص 407 في بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره . ( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط 2 ص 145 . ( 4 ) فقه الصادق ج 25 الخيارات من هذه الطبعة .