شرح
هذا اللفظ .
وظاهر الشيخ « 1 » اختصاص النزاع بالمورد الثاني ، وصريح السيد ( رحمة الله عليه ) « 2 » اختصاصه بالمورد الأول ، وذهب المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 3 » إلى التعميم .
أقول : لا ينبغي التوقف في كون الأول مورد النزاع ، ولم يذكر وجه لعدم النزاع فيه ، واما ما ذكر في وجه عدم جريان النزاع في المورد الثاني .
وحاصله : ان الظهورات انما تكون لتشخيص المرادات والمفروض انه لم يقصد المتكلم خصوصية ملكه أو ملك غيره ، وانما قصد مفهوم النصف الذي مقتضاه ليس الا الإشاعة « 4 » .
فيرد عليه : ان المراد من أنه لم يقصد الا مفهوم هذا اللفظ ليس خلو الكلام عن المراد الجدي ، بل المراد انه انما قصد مفهوم هذا اللفظ وتعلقت ارادته الجدية به هكذا ، اي بما يقتضيه ظهور هذا الكلام ولو بلحاظ المقام مع خلوه عن الإرادة التفصيلية .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 520 .
( 2 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 190 .
( 3 ) منية الطالب ج 1 ص 310 .
( 4 ) حاشية السيد اليزدي ج 1 ص 190 .