تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
هذا اللفظ . وظاهر الشيخ « 1 » اختصاص النزاع بالمورد الثاني ، وصريح السيد ( رحمة الله عليه ) « 2 » اختصاصه بالمورد الأول ، وذهب المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 3 » إلى التعميم . أقول : لا ينبغي التوقف في كون الأول مورد النزاع ، ولم يذكر وجه لعدم النزاع فيه ، واما ما ذكر في وجه عدم جريان النزاع في المورد الثاني . وحاصله : ان الظهورات انما تكون لتشخيص المرادات والمفروض انه لم يقصد المتكلم خصوصية ملكه أو ملك غيره ، وانما قصد مفهوم النصف الذي مقتضاه ليس الا الإشاعة « 4 » . فيرد عليه : ان المراد من أنه لم يقصد الا مفهوم هذا اللفظ ليس خلو الكلام عن المراد الجدي ، بل المراد انه انما قصد مفهوم هذا اللفظ وتعلقت ارادته الجدية به هكذا ، اي بما يقتضيه ظهور هذا الكلام ولو بلحاظ المقام مع خلوه عن الإرادة التفصيلية .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 520 . ( 2 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 190 . ( 3 ) منية الطالب ج 1 ص 310 . ( 4 ) حاشية السيد اليزدي ج 1 ص 190 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 417 | السيد محمد صادق الروحاني