تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
الفوق غير ما يحاذي منه جهة التحت ، وكذا باقي الجهات ، فلا محيص من أن يكون منقسما وان لم يكن لنا آلة لتقسيمه ، مضافا إلى ما برهنوا عليه من لزوم تفكك الرحى ونفي الدائرة . وعليه فكل جزء يفرض في الجسم كل واحد من الشريكين مالك لنصف ذلك الجزء « 1 » . وفيه : ان هذا البرهان لو تم لاقتضى امكان ذلك لا كون ما في الخارج كذلك . والأرجح في النظر هو الثاني ، وذلك لأنه مضافا إلى أنه المناسب للفهم والوجدان ويلائم مع الطبع يشهد له وجهان : أحدهما : انه لا اشكال في أن الشئ الخارجي الذي يكون ملكا ومالا لو قسم ربما يصل إلى حد يسقط عن المالية والملكية لو نصف ، فعلى هذا لو خلف الميت شيئا له المالية وكان ورثته متعددين لو قسم ذلك بحسب تعددهم لا يكون كل جزء منه ملكا يلزم البناء على عدم كونه ملكا لأحد ، وهو كما ترى . الثاني : ان المملوك المشترك ربما يكون من الأعراض والأفعال والأعمال غير القابلة للقسمة لبساطتها كالصلاة ورفع الحجر من الأرض
هامش
( 1 ) المصدر السابق .