شرح
المعاملة الواقعة عليه .
وفيه : ان المتيقن من دليل اعتبار العلم بالعوضين اعتبار العلم بما يجعل عوضا أو معوضا في الإنشاء لا اعتبار العلم بما ينفذ فيه البيع شرعا .
واما طريق معرفة حصة كل منهما ، فلا اشكال فيما لو عين حصة كل منهما ، كما لو لاحظ البائع والمشتري وقوع حصة معينة من الثمن بإزاء كل جزء من المثمن .
انما الكلام فيما لو لم يلاحظا ذلك واوقعا العقد على المجموع ، من ناحية معرفة الحصة والتسقيط .
ولهم في ذلك مسالك :
الأول : ما عن المشهور ، وهو : انه يقوم مجموع المالين ثم يقوم مال غيره ثم تنسب قيمته إلى قيمة المجموع فيؤخذ بتلك النسبة ، فإذا كانت قيمة مصراعي الباب عشرة وكانت قيمة أحدهما اثنتين يرجع المشتري بخمس الثمن .
الثاني : ما اختاره الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » وفاقا لغيره « 2 » ، وهو : انه يقوم كل واحد منهما منفردا فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 515 .
( 2 ) كالعلامة في الإرشاد ج 1 ص 360 .