تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
متعددة حسب ما للمنشأ من الإفراد . ومما يشهد للإنحلال : - مضافا إلى ظهوره على ما عرفت - انه لو انضم إلى ما يصح بيعه بعض ما نهى الشارع عن بيعه وباعهما بانشاء واحد لم يتوهم أحد صحة هذا البيع مستندا إلى أن دليل النهي لا يشمل مثل هذا البيع لعدم كونه متعلقا به استقلالا ، فان المتعلق المجموع من حيث المجموع ، مع أن لازم هذا الوجه ذلك . ومنها : ان البائع لم يرض بانتقال ماله منفردا ، فإنه رضي بانتقاله منضما إلى مال غيره ، وقد خصصت العمومات بما دلَّ على اعتبار الرضا في صحة البيع . وفيه : ان البائع قد رضي بانتقال ماله وانتقال مال غيره ، فكل منهما متعلق للرضا ، فانتقال ماله يكون عن رضا ، وغاية ما هناك عدم انتقال مال غيره برضاه لا انتقال ماله بلا رضاه ، مع أنه أخص من المدعى ، إذ ربما يكون راضيا بانتقاله منفردا أيضا . ومنها : انه يلزم من الصحة عدم تبعية العقد للقصد ، إذ ما قصد هو المجموع ، وما وقع غيره . أقول قد ظهر جوابه مما ذكرناه في سابقه ، فان البائع قاصد لإنتقال ماله في ضمن قصده انتقال المجموع . ومنها : ان الثمن الواقع بإزاء الجزء المملوك مجهول ، فلا تصح
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409 | السيد محمد صادق الروحاني