تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ولو جمع بين ملكه وغيره مضي في ملكه وتخير المالك في الآخر .
شرح

بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره

مسألة : ولو جمع بين ملكه وغيره وباعهما معا بعقد واحد وثمن كذلك مضى بيعه في ملكه وكان فيما لا يملك موقوفا على الإجازة ، وهو مراد المصنف بقوله : تخير المالك في الآخر . وقال الشيخ : لا ريب في الصحة على القول بصحة بيع الفضولي ، والظاهر الصحة على القول ببطلانه « 1 » . وهو قابل للمناقشة ، فان جميع ما ذكر وجها للبطلان يجري على القول بصحة بيع الفضولي . نعم على القول بصحته وكون الإجازة كاشفة بنحو الشرط المتأخر وتحققها لا يجري شيء من تلك الوجوه كما ستعرف . وكيف كان : فيشهد للصحة في المملوك على جميع التقادير - مضافا إلى الإجماع - : صحيح الصفار عن أبي محمد العسكري ( ع ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك « 2 » .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 512 - 513 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 242 ح 3886 ، الوسائل ج 17 ص 339 أبواب عقد البيع وشروطه ب 2 ح 22704 1 .