تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
يجمعها عنوان واحد كالصلاة والاذان ونحوهما يعتبر في تحقق ذلك العنوان وانطباقه عليها عدم الفصل بينها بنحو يوجب عدم تحقق الصورة الاتصالية وصيرورة كل واحد عنوانا مستقلا ، ومن هذا القبيل العقد ، فإنه عبارة عن ربط انشاء أحدهما بانشاء الاخر ، فلو انفصل القبول عن الايجاب بزمان معتد به عرفا لما صدق عليهما العقد ، فلا يترتب عليهما الأثر المترقب منه . وأجاب : عن هذا الوجه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بان حكم الملك واللزوم في المعاملة لو كان منوطا بصدق العقد كان ما ذكر تاما ، واما لو كان منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراض فلا يضره عدم صدق العقد . وأورد على هذا الجواب المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) تأييدا للشهيد ( رحمة الله عليه ) بايرادات : منها : انه ليس البيع والتجارة والصلح والنكاح الا العقود المتعارفة . وفيه : ان التعارف لا يوجب الانصراف الذي يعتمد عليه في تقييد اطلاق الأدلة كما حقق في محله ، وان أريد به عدم صدق البيع كما لا يصدق العقد عليه فهو بديهي الفساد . ومنها : ان أدلة امضاء البيع والتجارة عن تراض من جهة عدم
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 159 . ( 2 ) منية الطالب : ج 1 ص 252 .