تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
وبعبارة أخرى : لا يكون بدلا عن العين في الملكية كي يتوقف على تبديل إضافة الملكية من الطرفين . الرابع : ما استند إليه جماعة منهم المحقق الخراساني ( رحمة الله عليه ) « 1 » وعلى اختلاف بينهم في التعبير ، وحاصله : انه في باب التغريمات المتبع هو الطريقة العرفية الممضاة شرعا ، ومن المعلوم لمن راجع العرف والعقلاء انهم يفرقون بين دخول العين في العهدة ابتداءً ودخولها في العهدة بعد ما كانت داخلة في عهدة أخرى ، ويرون انه على الأول أداء بدل العين وعلى الثاني أداء بدل العين للمالك ، وبدل ما يؤديه السابق له على البدل . فمقتضى الأول الخروج عن عهدة العين ، ومقتضى الثاني الخروج عن عهدة العين ، وعن عهدة عهدتها . والظاهر أن هذا أحسن ما يمكن ان يقال في وجه جواز الرجوع . نعم لا بدَّ من تقييده بما إذا لم تكن يد اللاحق مجانية وغير معاوضية ، والا فليس بناء بناء من العقلاء على الرجوع ، مثلا لو غصب زيد من عمرو شيئا فوهبه لبكر ثم تلف تحت يده ، لو رجع المالك إلى الغاصب ليس له الرجوع إلى بكر ، وهو واضح .
هامش
( 1 ) حاشية الآخوند ص 82 .