تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
أحد الأفراد على البدل ، فان ذلك غير معقول ، بل الوجه المعقول هناك توجه التكليف إلى الجميع ، لكن مشروطا بعدم اتيان الآخرين ، وهذا لا يمكن الالتزام به في المقام ، فإنه اما ان يلتزم بتقييد اشتغال كل ذمة بعدم اشتغال الأخرى ، أو يلتزم بتقييد اشتغالها بعدم المطالبة من الآخر ، أو يلتزم بتقييده بعدم أداء الآخر . ولازم الأول انتفاء الاشتغال رأسا لو كان الشرط عدم الآخر مقارنا له ، وثبوت الاشتغالين معا لو كان الشرط عدم الآخر بالعدم السابق ، وهما كما ترى . ولازم الثاني ثبوت الاشتغالين وبدلين عند عدم مطالبتهما . ولازم الثالث استحقاق المالك لابدال متعددة لو أدى الجميع ما في ذممهم كما يحصل الامتثال بفعل الجميع لو اتفق الجميع على الامتثال في الواجب الكفائي ، مع أن المالك لا يستحق في شيء من الحالات الابدلا واحدا . واما الالتزام بان الخطاب بالنسبة إلى غير من بيده التلف تكليفي لا وضعي كما عن بعض الأعاظم « 1 » ، فيرد عليه : انه لا وجه له بعد كون نسبة على اليد اليهما على حد سواء . المقام الثاني : في حكم كل واحد منهم بالإضافة إلى الاخر .
هامش
( 1 ) نسبه المحقق العراقي لبعض الأعاظم في رسالة في تعاقب الأيدي ص 221 .