شرح
الذي يكون قابلا للصحة بإجازة المالك ، بان العقد الفاسد من جهة أخرى الضمان الحاصل فيه لا يكون مستندا إلى التغرير ، فان الفساد من جهة أخرى هو اسبق العلل ، فلا يكون البائع غير مالك هو منشأ الفساد ، ولا المجموع بالتشريك ، لأن العقد الفاسد من جهة كون البائع غير مالك بمنزلة وجود المانع ، والفاسد من جهة أخرى بمنزلة فقد المقتضى ، فلا محالة يستند الفساد إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع « 1 » .
وفيه : ان سبب الضمان - بعد عدم العقد الصحيح - هي اليد ، سواء أكان عدم الصحة لإختلال شرط من شروط العقد ، أو كان لإختلال سائر الشروط ، والتغرير سبب للرجوع لا للضمان ، فلا يكون التغرير وسبب الضمان مقتضاهما متحدا حتى يشتركا في التأثير أو يكون التأثير للأسبق منهما .
فالأولى : ان يستدل له فيما إذا كان المشتري عالما بالفساد من ناحية أخرى : بان التغرير المساوق للتدليس والتخديع متقوم صدقه بجهل المغرور بالضمان ، فمع علمه بذلك وأنه يكون ضامنا على كل حال كان البائع مالكا أم لا ، لا يصدق هذا العنوان ، فلا وجه للرجوع .
هامش
( 1 ) منية الطالب 1 ص 298 .