تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح

تعاقب الأيدي

مسألة : إذا باع الغاصب ما غصبه ، ثم باعه المشتري لشخص ثالث ثالث وتلف المال في يد المشتري الثاني ، لا خلاف في أنه للمالك مع رد البيع الأول الرجوع إلى كل من الغاصب والمشترين ، مع أن الشئ الواحد ليس له الابدل واحد فكيف يحكم بضمان كل من الثلاثة . وتنقيح القول في المسألة انما هو بالبحث في مقامين : الأول : حكم المالك بالإضافة إلى كل واحد منهم . الثاني : حكم كل واحد منهم بالإضافة إلى الآخر . اما المقام الأول : فقد أورد على ضمان كل من دخل المال تحت يده بما حاصله : انه ان اعتبر شيء واحد في الذمم يلزم استقرار الواحد في محال متعددة ، وان التزم بتعدد ما في الذمم يلزم ان يكون لشئ واحد ابدال متعددة ، مع أن الشئ الواحد ليس له الابدل واحد . والحق في الجواب : عن هذا الشبهة ان يقال : ان الكلام تارة في الحكم الوضعي ، وأخرى في الحكم التكليفي . اما من حيث الحكم الوضعي : فان قلنا بان معنى ضمان العين كونها في عهدة الضامن - كما قويناه - لا محذور في تعدد الضامن ، فان الشئ