تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
والشاهد عليه ثبوت الخيار في تخلف الوصف ، وثبوت الأرش في خيار العيب ، لا يدل على مقابلته بالثمن ، والا لزم ان يرد البائع جزء من الثمن . واما المقام الثاني : فالأظهر - خلافا للسيد الفقيه ( رحمة الله عليه ) « 1 » وغيره « 2 » - عدم الرجوع ؛ لعدم تغرير البائع إياه وقد اقدم المشتري على أن الخسارة المتوجهة إليه من ناحية الوصف تكون عليه ، وهذا يمنع عن صدق الغرور . نعم الأوصاف التي توجد فيما بعد وتتلف - حيث إنه لم يقدم على ضمانها - له الرجوع فيها إليه . قال الشيخ ( قدس ره ) : ثم إن ما ذكرنا كله انما هو إذا كان البيع المذكور صحيحا من غير جهة كون البائع غير مالك ، اما لو كان فاسدا من جهة أخرى فلا رجوع على البائع ؛ لأن الغرامة لم تجئ من تغرير البائع في دعوى الملكية ، وانما جاءت من جهة فساد البيع « 3 » انتهى . وقد استدل المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) لإختصاص قاعدة الغرور بالعقد
هامش
( 1 ) حاشية اليزدي ج 1 ص 183 . ( 2 ) كالأيرواني في حاشيته ج 1 ص 149 . ( 3 ) المكاسب ج 3 ص 504 .