تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
غير واحد دعوى الإجماع عليه « 1 » . واستدل له : بالإجماع ، وبقاعدة نفي الضرر ، وقد مر ما فيهما . فالصحيح ان يستدل له : بقاعدة الغرور ، وبصحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية ، قال ( ع ) : يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه « 2 » . إذ حرية الولد اما ان تعد نفعا عائدا إلى الأب أو لا ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب . اما على الأول : فبالفحوى ، إذ لو ضمن الغار في صورة عود النفع إلى المغرور فبالأولى في صورة عدمه ، واما على الثاني فواضح . وعن صاحب الحدائق : عدم الرجوع إليه « 3 » ، واستدل له ، بخبري
هامش
( 1 ) كالحلي في السرائر 2 ص 493 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 5 ص 340 ، والشهيد الثاني في المسالك 4 ص 205 ، وحكاه عن فخر الإسلام السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 ص 199 ( 2 ) التهذيب 7 ص 82 ح 67 ، الوسائل 21 ص 205 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 26904 5 . ( 3 ) الحدائق 19 ص 456 .