تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
فاتضح ان قاعدة التسبيب من حيث هي لا موضوعية لها . ومنها : قاعدة الغرور : واستندوا فيها إلى أمور : أحدها : الإجماع . ثانيها : قاعدة نفي الضرر ، نسب ذلك إلى الرياض « 1 » . ثالثها : قاعدة الإتلاف من باب قوة السبب على المباشر . رابعها : قاعدة الإتلاف ، بالإضافة إلى الخسارة الواردة على المغرور . وشئ من هذه الوجوه لا يتم ؛ اما الثلاثة الأولى : فلما تقدم ، واما الأخير : فلأن خسارة المالك مستندة إلى حكم الشارع بالضمان من جهة الإتلاف الإختاري للمشتري غير المستند إلى البائع كما تقدم . فالصحيح ان يستدل لها بوجهين آخرين : أحدهما : النبوي المعروف : المغرور يرجع على من غره « 2 » المعمول به بين الفريقين .
هامش
( 1 ) الرياض 2 ص 307 . ( 2 ) لم تذكر في المجامع الروائية ، ونسبها المحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد إلى النبي ( ص ) كما حكاه عنه النراقي في المستند ج 14 ص 296 ، ونسبها المحقق الثاني أيضا للمعصوم ( ع ) في جامع المقاصد ج 13 ص 295 ، وبتفاوت في سنن البيهقي ج 7 ص 219 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388 | السيد محمد صادق الروحاني