شرح
فاتضح ان قاعدة التسبيب من حيث هي لا موضوعية لها .
ومنها : قاعدة الغرور : واستندوا فيها إلى أمور :
أحدها : الإجماع .
ثانيها : قاعدة نفي الضرر ، نسب ذلك إلى الرياض « 1 » .
ثالثها : قاعدة الإتلاف من باب قوة السبب على المباشر .
رابعها : قاعدة الإتلاف ، بالإضافة إلى الخسارة الواردة على المغرور .
وشئ من هذه الوجوه لا يتم ؛
اما الثلاثة الأولى : فلما تقدم ، واما الأخير : فلأن خسارة المالك مستندة إلى حكم الشارع بالضمان من جهة الإتلاف الإختاري للمشتري غير المستند إلى البائع كما تقدم .
فالصحيح ان يستدل لها بوجهين آخرين : أحدهما : النبوي المعروف : المغرور يرجع على من غره « 2 » المعمول به بين الفريقين .
هامش
( 1 ) الرياض 2 ص 307 .
( 2 ) لم تذكر في المجامع الروائية ، ونسبها المحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد إلى النبي ( ص ) كما حكاه عنه النراقي في المستند ج 14 ص 296 ، ونسبها المحقق الثاني أيضا للمعصوم ( ع ) في جامع المقاصد ج 13 ص 295 ، وبتفاوت في سنن البيهقي ج 7 ص 219 .