تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
ثانيهما : استنباطها من النصوص الخاصة الواردة في الموارد الجزئية ، مع اشتمال بعضها على التعليل : كخبر رفاعة قضى أمير المؤمنين ( ع ) : في امرأة زوجها وليها وهي برصاء : ان لها المهر بما استحل من فرجها ، وان المهر على الذي زوجها ، وانما صار المهر عليه لأنه دلسها « 1 » . وفي خبر إسماعيل بن جابر في الرجل أعجبته امرأة فاتي أباها فزوجه غيرها فولدت منه ثم علم أنها غير ابنته وانها أمة ، قال ( ع ) : ترد الوليدة على مواليها ، والولد للرجل ، وعلى الذي زوجة قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه « 2 » . ونحوهما غيرهما . وهي وان وردت في النكاح ، الا انه لما فيها من عموم العلة تتعدى عن النكاح إلى غيره ، فالحق ثبوت هذه القاعدة . نعم تختص بناءً على ذلك بما إذا كان الغار عالما ، واما إذا كان جاهلا فلا تكون هذه القاعدة ثابتة ؛ وذلك لأن الغرور ليس بمعنى الجهل ؛ لأنه بهذا المعنى لازم لا يكون له اسم الفاعل ، والمفعول بل هو بمعنى الخدعة والتدليس ، ولا اشكال في أن البائع أو غيره الموجب
هامش
( 1 ) الكافي 5 ص 407 ح 9 ، الوسائل 20 ص 477 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 26060 6 . ( 2 ) الكافي 5 ص 408 ح 13 ، الوسائل 21 ص 220 أبواب العيوب والتدليس ب 7 ح 26938 1 .