تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
قد استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » وغيره للرجوع بوجوه : منها : قاعدة لا ضرر . وفيه : - مضافا إلى ما تقدم - ان الغرامة المقابلة للنفع الواصلة إليه لا تكون ضررا . وبعبارة أخرى : ان الضرر هو النقص المالي أو البدني أو العرضي ، والنقص المالي الذي يقوم مقامه ما يسد مسده ليس بنقص مالي عند العرف . ففي المقام بما ان الغرامة انما تكون في مقابل ما وصل إليه من النفع لا تعد ضررا . ومنها : قاعدة التسبيب ، وقد مر عدم كونها قاعدة مستقلة الا إذا كان السبب بحيث يستند التلف إليه عرفا ، والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا . ومنها : النصوص الواردة في شاهد الزور ، وقد مر انها أجنبية عن المقام . فالأولى : ان يستدل له : بقاعدة الغرور ، فان الميزان فيها هو التعزير سواء استوفى المغرور نفعا كأكلة الطعام أو لم يستوف أصلا ، وبصحيح
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 499 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393 | السيد محمد صادق الروحاني