شرح
ويرد عليه - مضافا إلى ما تقدم من أنه لا يعتبر في القبول سوى الرضا بما أنشأه الموجب ، وانه لا يعتبر النقل في الحال في القبول - : انه في تحقق عنوان المصالحة كعنوان البيع لا يعتبر أزيد من كون انشاء التسالم من أحدهما ، وقبول ذلك من الاخر كان بلفظ قبلت أو تصالحت أو غيرهما .
فتحصل : ان الأظهر جواز تقديم القبول في جميع العقود .
اعتبار الموالاة
الرابعة : المحكي عن الشيخ في المبسوط في باب الخلع « 1 » ، والمصنف « 2 » ، والشهيدين « 3 » ، والمحقق الثاني « 4 » ، والشيخ المقداد « 5 » اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول . واستدل له بوجوه : الأول : ما عن الشهيد « 6 » ( رحمة الله عليه ) ، وحاصله : ان كل امرين أو أمورهامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 362 .
( 2 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 157 .
( 3 ) الدروس : ج 3 ص 191 ، مسالك الأفهام : ج 6 ص 9 وج 9 ص 370 .
( 4 ) جامع المقاصد : ج 4 ص 59 .
( 5 ) التنقيح الرائع : ج 2 ص 24 .
( 6 ) القواعد والفوائد : ج 1 ص 234 ، قاعدة 73 .