تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
العقود غير المعاوضية . وحاصل ما ذكره فيها انها على قسمين « 1 » : منها : ما لا يعتبر في قبوله سوى الرضا بالايجاب ، وهي العقود الإذنية كالوكالة والعارية وشبههما مما ليس فيه اعطاء واخذ أصلا ، بل انما يفيد إباحة أو سلطنة على التصرف أو الحفظ . ومنها : ما يعتبر في قبوله عنوان المطاوعة كالرهن والهبة والقرض وشبهها مما يتضمن اعطاء من طرف واخذ من الاخر ، والوجه في اعتباره في قبولها لزوم تحقق عنوان المرتهن والمتهب والمقترض ليترتب عليها احكامها ، وتلك العناوين تتحقق بالقبول ، فيعتبر في قبولها عنوان المطاوعة . وفي القسم الأول : لا مانع من تقديم القبول ، لان الرضا يتعلق بالامر المتأخر . وفي القسم الثاني : لا يجوز التقديم ، إذ المطاوعة والانفعال بما يوجبه الموجب لا تتحقق قبل الفعل والايجاب . ويرد عليه ( قدس ره ) أمور : الأول : ان الفرق بين القسمين بلا فارق ، إذ كما أنه رتب الاحكام
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 156 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35 | السيد محمد صادق الروحاني