شرح
مقتضيات الضمان ، بل مدركها عموم على اليد « 1 » ، فلا بدَّ من ملاحظة تلك القاعدة ، والشيخ ( رحمة الله عليه ) حيث منع من دلالة اليد على الضمان في المقام فلا مورد لتامله ، وميله إلى الضمان بل افتائه به مستندا إليها .
وثانيا : ان هذه القاعدة غاية ما تدل عليه هو الضمان ، واما ان الضامن هو الغاصب البائع أو المالك فلا تدل عليه ان لم تدل على أن الضامن هو المالك لا المجري للصيغة ، والعلم بعدم ضمانه في المقام من جهة التخصص أو التخصيص نظرا إلى عدم كون العقد عقد المالك في المقام لا يوجب صرف الضمان إلى البائع الغاصب .
وثالثا : ان الفساد لا يصدق على عقد الفضولي ، بل هو صحيح فاقد لشرط قابل للحوقة .
ثانيها : قاعدة الاقدام ، وقد تقدم في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد « 2 » انها وغيرها من القواعد التي عددوها من مقتضيات الضمان لا تكون كذلك ، وانحصار موجب الضمان باليد والاتلاف ، وهما في المقام يقتضيان الضمان .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 1 ص 244 ح 106 ، سنن بن ماجة 2 ص 802 ح 2400 ، والترمذي 3 ص 566 ح 1266 ، ورواه الشيخ عن سمرة عن النبي ( ص ) في المبسوط 3 ص 59 ، والخلاف 3 ص 228 .
( 2 ) فقه الصادق ج 24 ص 318 .