شرح
إلى المالك لا إلى الفضولي .
ثانيهما : انه لو كان التسليط مملكا لزم عدم صحة الإجازة من مالك المبيع حتى على النقل كما تقدم ، مع أنه لم يشك أحد في الصحة .
وفيه : انه يمكن الجواب عنه بما ذكره هو ( قدس ره ) من : انه يمكن ان يكون الدفع تمليكا على تقدير عدم الإجازة « 1 » .
وان كان الثمن تالفا فالمعروف انه لا يجوز الرجوع ، وعن غير واحد : دعوى الإجماع عليه « 2 » .
وقد استدل لجواز الرجوع وللضمان بوجوه :
أحدها : ما استند إليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان اطلاق قولهم ان كل عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسده يقتضي الضمان ، نظرا إلى أن البيع الصحيح يقتضي الضمان ، ففاسده كذلك « 3 » .
وفيه : أولا : ان هذه ليست قاعدة مستقلة تعبدية في قبال سائر
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 484 .
( 2 ) ادعاه العلامة في التذكرة 1 ص 463 والمختلف 5 ص 55 - 56 ، وولده الخر في الإيضاح 1 ص 421 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 ص 77 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 ص 160 والروضة 3 ص 235 ، والمحدث البحراني في الحدائق 18 ص 392 ، وكاشف الغطاء في شرح القواعد المخطوط ص 64 .
( 3 ) الشيخ الطوسي في المبسوط 3 ص 85 .