تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
بيعا لمال الغير وعدم كون البائع مالكا وكونه فضوليا ، ويترتب عليه جواز الرجوع ، وكذلك لو أقر البايع بذلك . واما ان كان اخذ المالك المبيع مستندا إلى الحلف المردود من البائع ، فغاية ما يثبت به اخذ المبيع ولا يثبت به كون البيع واقعا على مال الغير . وبعبارة أخرى : لا يكون الحلف طريقا شرعيا إلى كون المال ملكا للمدعي ، وعليه فلا وجه لرجوعه إلى البائع . واما المورد الثاني : فإن كان الثمن باقيا استرده - لما تقدم من عدم صيرورة ما دفع إلى الفضولي والغاصب بعنوان العوضية ملكا له - وعلى فرض الملكية فغايته كونه هبة ويجوز الرجوع في الموهوب . وقد ذكر الشيخ ( رحمة الله عليه ) وجهين آخرين لجواز الاسترداد « 1 » : أحدهما : انه لو كان التسليط مملكا لزم البناء عليه في التسليط الواقع عقيب البيع الفاسد ، ولا يقولون به . وفيه : انه يمكن الفرق بين البابين ، فان الدفع في البيع الفاسد انما يكون بعنوان الوفاء بالمعاملة فلا يكون مملكا ، وفي المقام ليس كذلك فإنه ليس بعنوان الوفاء ؛ فان الوفاء بالمعاملة يقتضي الدفع
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 484 - 485 .