تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح

حكم رجوع المشتري إلى الغاصب

هذا كله حكم المالك مع المشتري ، واما حكم المشتري مع الفضولي سواء كان باقيا أو تالفا ، فالكلام فيه : تارة : في الثمن ، وأخرى : فيما يغرمه زائدا على الثمن . فالكلام في مسألتين : الأولى : في حكم المشتري مع الفضولي في الثمن ، والكلام فيها في موردين : الأول : فيما إذا كان جاهلا بكونه فضوليا . الثاني : فيما إذا كان عالما به . اما في المورد الأول : فتارة : ينكشف عند المشتري كذب البائع وانه فضولي . واخري : ينكشف كذب الاخر ويعلم انه مالك ، وثالثة : لا ينكشف شيء منهما . لا اشكال في جواز الرجوع في الصورة الأولى ، وعدم جوازه في الصورة الثانية ، واما في الصورة الثالثة فان أقام المالك البينة لكونه ملكا له يجوز الرجوع إليه لأنه يصير البيع باطلا بحكم الشارع . وبعبارة أخرى : تكون البينة حجة في مثبتاتها ، فيثبت بها كون البيع