شرح
الملكية قبولا .
وفيه : أولا : ان المطاوعة الانشائية لا تمنع من التقديم كما تقدم .
وثانيا : ان صيغة الافتعال ليست كصيغة الانفعال متضمنة للمطاوعة دائما .
الرابع : ما أوجب تردد الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) وهو كون تقديم القبول خلاف المتعارف المعهود من الصيغة .
وفيه : ان التعارف لا يوجب تقييد المطلقات وانصرافها .
فتحصل : ان الأظهر جواز تقديم القبول مطلقا لاطلاق أدلة امضاء البيع والتجارة والعقود المؤيد بالنصوص الخاصة الواردة في موارد مخصوصة المتقدمة الإشارة إليها .
وبما ذكرناه ظهر الحال في بقية العقود المعاوضية ، نعم في خصوص المصالحة المشتملة على المعاوضة كلام سيأتي ، كما أنه ظهر الحال في العقود غير المعاوضية .
ولكن الشيخ لما فرغ من بيان حكم القبول من حيث التقديم والتأخير في العقود المعاوضية - المستلزمة لكون القابل فيها باذلا لشئ من عمل أو منفعة أو عين أو تسليط - أراد بيان حكمه في
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 153 .