تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
الملك أعم من الناقلة ، والمتلفة توجب تفويت محل الإجازة بالإضافة إلى المتصرف مطلقا . واما المقام الثاني : فالكلام فيه يقع في موردين : الأول : في التصرف المخرج للملك عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد . وبعبارة أخرى : التصرف المنافي لملك المشتري من حين العقد . الثاني : في التصرف غير المخرج . اما الأول : فقد مثل له الشيخ ( رحمة الله عليه ) : باستيلاد الجارية ، وإجارة الدابة ، وتزويج الأمة « 1 » . وزاد بعضهم : جعل حق للغير في المال كالرهن « 2 » . اما استيلاد الجارية : فالحق انه مانع عن تأثير الإجازة ، من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف : اما على الأول : فواضح ، فان الإنتقال انما يكون في حال كونها أم ولد . واما على الثاني : فلأنه وان كان زمان الملكية من حين العقد وقبل
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 477 . ( 2 ) النائيني في منية الطالب 1 ص 286 .