شرح
الملك أعم من الناقلة ، والمتلفة توجب تفويت محل الإجازة بالإضافة إلى المتصرف مطلقا .
واما المقام الثاني : فالكلام فيه يقع في موردين :
الأول : في التصرف المخرج للملك عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد .
وبعبارة أخرى : التصرف المنافي لملك المشتري من حين العقد .
الثاني : في التصرف غير المخرج .
اما الأول : فقد مثل له الشيخ ( رحمة الله عليه ) : باستيلاد الجارية ، وإجارة الدابة ، وتزويج الأمة « 1 » .
وزاد بعضهم : جعل حق للغير في المال كالرهن « 2 » .
اما استيلاد الجارية : فالحق انه مانع عن تأثير الإجازة ، من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف :
اما على الأول : فواضح ، فان الإنتقال انما يكون في حال كونها أم ولد .
واما على الثاني : فلأنه وان كان زمان الملكية من حين العقد وقبل
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 477 .
( 2 ) النائيني في منية الطالب 1 ص 286 .