تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
توقف في تحققه بالقول في الجملة وبالفعل الذي يكون مصداقا للرد ، انما الكلام في أنه هل يتحقق باللفظ غير الصريح أم لا ؟ ، وقد اختار الشيخ ( رحمة الله عليه ) عدم التحقق لإصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل وقابليته من طرف المجيز « 1 » . أقول : مدرك عدم تأثير الإجازة بعد الرد إن كان هو الإجماع - وحيث انه دليل لبي لا اطلاق له - فيتعين الاقتصار على المتيقن وهو عدم تأثير الإجازة بعد الرد بالقول الصريح ، واما لو كان المدرك قاعدة السلطنة - فبناءً على كونها ناظرة إلى الأسباب - كان المتعين البناء على تحققه بكل لفظ دال عليه صريحا كان أم لم يكن كذلك . واما الموضع الثاني : فالكلام فيه يقع في مقامين : الأول : في التصرفات المخرجة عن الملك . الثاني : في غير المخرجة . اما الأول : فعلى النقل لا كلام في أنها توجب فوت محل الإجازة بالنسبة إلى المالك ، فان المال باق على ملكه ، وتصرف المالك في ماله نافذ شرعا ، فيسقط العقد عن قابلية التأثير بالنسبة إلى المتصرف ، وكذلك على الكشف الإنقلابي والحكمي .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 477 .