تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
أم لا ؟ ، وقد ذهب المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) إلى الثاني « 1 » . وفيه : ان تحريك الرأس بعد سؤال السائل انه هل ترد البيع فعل يكون ردا بالحمل الشائع ، وكذلك الكتابة ، فهما مصداقان للرد الفعلي . الثانية : في أن الأفعال غير المنافية لملك المشتري هل يتحقق بها الرد أم لا ؟ ، وتلك الأفعال على قسمين : الأول : ما يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله . الثاني : ما يقع في حال عدم الالتفات . اما القسم الأول : فقد ذهب الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) إلى تحقق الرد به « 2 » . واستدل له بصدق الرد عليه ، فيشمله ما دلَّ على أن للمالك الرد ، مثل ما ورد في نكاح العبد والأمة بغير اذن مولاه كموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال : ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما « 3 » ، ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) منية الطالب 1 ص 287 . ( 2 ) المكاسب ج 3 ص 479 . ( 3 ) الكافي 5 ص 478 ح 3 ، الوسائل 14 ص 523 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 26666 1 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370 | السيد محمد صادق الروحاني