تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
واما على الكشف الحقيقي ، فالمتعين صحة البيع وبطلان الإجارة ، اما صحة البيع فلأن الإجازة صادرة من أهلها ، واما بطلان الإجارة فلكشف الإجازة عن وقوع الإجارة على مال الغير . فتحصل : ان القول الأول لا دليل عليه . واما تزويج الأمة : فعلى الكشف الحقيقي باطل الا إذا أجاز مالكها ؛ لأنه تزويج لأمة الغير المستكشف ذلك من الإجازة ، واما على النقل فالإجازة تكون كبيعها بعد التزويج . وبه يظهر حكمها على الكشف الإنقلابي . واما مسألة الرهن : فعلى القول بالنقل يكون الرهن صحيحا وليس للمالك إجازة البيع كما هو ظاهر وكذلك على القول بالكشف الإنقلابي ، واما على الكشف الحقيقي فيمكن البناء على تأثير الإجازة وانكشاف بطلان الرهن لكونه رهنا لمال الغير . فتأمل .

حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري

واما المورد الثاني : فالكلام فيه يقع في جهتين : الأولى : في أنه هل يكون فعل مصداقا للرد كي يصح انشاء الرد به