شرح
واما على الكشف الحقيقي ، فالمتعين صحة البيع وبطلان الإجارة ، اما صحة البيع فلأن الإجازة صادرة من أهلها ، واما بطلان الإجارة فلكشف الإجازة عن وقوع الإجارة على مال الغير .
فتحصل : ان القول الأول لا دليل عليه .
واما تزويج الأمة : فعلى الكشف الحقيقي باطل الا إذا أجاز مالكها ؛ لأنه تزويج لأمة الغير المستكشف ذلك من الإجازة ، واما على النقل فالإجازة تكون كبيعها بعد التزويج .
وبه يظهر حكمها على الكشف الإنقلابي .
واما مسألة الرهن : فعلى القول بالنقل يكون الرهن صحيحا وليس للمالك إجازة البيع كما هو ظاهر وكذلك على القول بالكشف الإنقلابي ، واما على الكشف الحقيقي فيمكن البناء على تأثير الإجازة وانكشاف بطلان الرهن لكونه رهنا لمال الغير . فتأمل .