شرح
قطب الدين على المنقول عنه : بان المشتري مع العلم يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن ، ولهذا لو تلف لمن يكن له الرجوع عليه ، ولو بقي ففيه الوجهان فلا تنفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلط بدفع ثمنه عن مبيع اشتراه ، ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة ، ولم يمنع من نفوذ الملك فيه الا عدم صدوره عن المالك فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه « 1 » ، انتهى .
ونحوه ما عن الشهيد في حواشيه « 2 » ، وعن الإيضاح « 3 » وجه آخر ستقف عليه .
حيث إن منشأ الإشكال هو فتوى الأصحاب بأنه إذا تلف الثمن عند البائع الغاصب لا يجوز للمشتري مع علمه بالغصب الرجوع إليه ومطالبته بالمثل أو القيمة .
فينبغي البحث في مقامين :
الأول : في المنشأ .
هامش
( 1 ) نقله عنه الشهيد في الحواشي النجارية مخطوط ص 57 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 12 ص 613 .
( 2 ) الحواشي النجارية مخطوط ص 57 ، ونقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 12 ص 613 .
( 3 ) الإيضاح 1 ص 417 - 418 .