تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
وهو بيع الفرس بدرهم - وعلى بدله - وهو بيع الدرهم بالعسل - يكون فسخا بالتقريب المتقدم . واما العقود اللاحقة الواقعة على نفس الثمن - وهو بيع الفرس بالدار - وعلى عوضه في العقد اللاحق - وهو بيع الدار بكتاب - فتصح بصحة هذا العقد على القول بالكشف ، أو على القول بعدم اشتراط الملكية بناء على النقل . واما ما وقع على عوضه في المجاز - وهو بيع الحمار بجارية - فلا يصح بإجازة ذلك لما تقدم . هذا فيما يشترك فيه الموضعان ، واما ما يختص به هذا الموضع ، وهو ان الإجازة في هذا توجب صحة ما تقدمه الواقع على نفس مال المالك أولا وهو بيع العبد بفرس ، والا لم يصر الفرس ملكا له حتى يجيز العقد الواقع عليه . فظهر انه لا وجه للقول بأنها توجب فسخ العقود اللاحقة . واما الموضع الثالث : فلو أجاز العقد الوسط - وهو بيع الدرهم برغيف - فبالنسبة إلى ما بعده من العقود يفصل بين ما وقع على ما انتقل عنه ، وما وقع على ما انتقل إليه ، فالبيع الواقع على ما انتقل إليه - وهو بيع الرغيف بعسل - لا يصح بهذه الإجازة ، لأنه أوجبت دخول المعوض في ملكه ، فله إجازة العقد الواقع عليه أيضا .