تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
كما أنه ظهر ما في اطلاق كلام الشهيد ( قدس ره ) من : ان العقود الواقعة على المبيع لو أجاز المالك الوسط منها صح وما بعده ، وفي الثمن ينعكس الأمر « 1 » . كما أنه ظهر ما اطلاق كلام الشيخ ( رحمة الله عليه ) من : انه لو وقعت العقود من اشخاص متعددة كانت إجازة الوسط فسخا لما قبله ، وإجازة لما بعده ، وان وقعت من شخص واحد انعكس الأمر « 2 » . إذ يرد عليه : انه لو فرضنا العقود المترتبة على المبيع من شخص واحد ، مع ذلك تكون إجازة الوسط فسخا لما قبله كما عرفت ، وكذلك لو فرضنا ترتب العقود في الثمن الكلي من اشخاص متعددة تكون إجازة لما قبله . فالأولى في بيان الضابط ما ذكرناه ، فافهم واغتنم .

حكم تتابع العقود في صورة علم المشتري بالغصب

بقي في المقام اشكال أشار إليه المصنف في القواعد « 3 » في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب ، وأوضحه
هامش
( 1 ) الدروس 3 ص 193 . ( 2 ) المكاسب ج 3 ص 470 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 ص 124 .