شرح
كما أنه ظهر ما في اطلاق كلام الشهيد ( قدس ره ) من : ان العقود الواقعة على المبيع لو أجاز المالك الوسط منها صح وما بعده ، وفي الثمن ينعكس الأمر « 1 » .
كما أنه ظهر ما اطلاق كلام الشيخ ( رحمة الله عليه ) من : انه لو وقعت العقود من اشخاص متعددة كانت إجازة الوسط فسخا لما قبله ، وإجازة لما بعده ، وان وقعت من شخص واحد انعكس الأمر « 2 » .
إذ يرد عليه : انه لو فرضنا العقود المترتبة على المبيع من شخص واحد ، مع ذلك تكون إجازة الوسط فسخا لما قبله كما عرفت ، وكذلك لو فرضنا ترتب العقود في الثمن الكلي من اشخاص متعددة تكون إجازة لما قبله .
فالأولى في بيان الضابط ما ذكرناه ، فافهم واغتنم .
حكم تتابع العقود في صورة علم المشتري بالغصب
بقي في المقام اشكال أشار إليه المصنف في القواعد « 3 » في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب ، وأوضحههامش
( 1 ) الدروس 3 ص 193 .
( 2 ) المكاسب ج 3 ص 470 .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 ص 124 .