تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
الثاني : فيما نشأ عنه . اما المقام الأول ، ففيه مسائل : الأولى : في أن التسليم إليه مملك له إياه أو مبيح للتصرفات ، أم لا ؟ ، فقد استدل للأول بوجهين : الأول : ان الأصحاب حكموا بأنه إذا رجع المالك إلى المشتري بالمبيع ليس له الرجوع إلى البائع باسترداد الثمن ، ولولا كونه ملكا له كان ذلك منافيا لتسلط الناس على أموالهم . وفيه : - مضافا إلى عدم تسالم الأصحاب على ذلك ، بل هناك قولان آخران : أحدهما : الضمان مطلقا ، ثانيهما : الضمان مع بقاء العين - ان الأسباب المملكة مضبوطة وليس التسليط بعنوان العوضية منها ، واما إباحة التصرفات فلا بدَّ وأن تكون إما بفعل المالك أو بحكم الشارع ، وشئ منهما ليس في المقام . الثاني : انهم حكموا بعدم الضمان في صورة الإتلاف ، فلو لم يكن ملكا له كان ضامنا ، لأن اتلاف مال الغير موجب للضمان . وفيه : - مضافا إلى ما تقدم - ان عدم الضمان لازم أعم للملك ولما اذن مالكه في الإتلاف . الثانية : في أنه هل يجوز الرجوع في ما دفع مع بقائه أم لا ؟ .