تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
واما الواقع على ما انتقل عنه - وهو بيع الدرهم بحمار - فيلزم بلزوم هذا العقد على القول بالكشف ، أو عدم اعتبار مالكية المجيز حين العقد على القول بالنقل . واما بالنسبة إلى ما قبله من العقود فهي توجب صحة جميعها ، أعم من الواقع على المعوض ، أو الثمن الكلي ، اوالشخصي على القول بالكشف ، أو عدم اشتراط الملكية على النقل . اما الأول : فلأنه إذا صح بيع العبد بفرس فصاحب الفرس باع ماله بكتاب فيصح . واما الثاني : فلأن صحة العقد المجاز تتوقف على صيرورة المبيع ملكا له ، إذ لو لم يصر الدرهم ملكا له كيف يجيز بيعه برغيف ، وصحة بيع الفرس بدرهم أيضا تتوقف على صحة بيع العبد بفرس . واما الثالث : فلأنه إذا صح بيع الفرس بدرهم كما عرفت ، فصاحب الدرهم صار مالكا للفرس فبيعه الفرس بدينار كان في ملكه . ثم إنه من جميع ما ذكرناه ظهر حكم جميع الفروض حتى المختلفة ، مثل ما لو فرض وقوع العقد على الثمن الشخصي مرات ، ثم العقد على الثمن الكلي أو العكس ، اوغير ذلك من الفروض .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356 | السيد محمد صادق الروحاني