شرح
واما الواقع على ما انتقل عنه - وهو بيع الدرهم بحمار - فيلزم بلزوم هذا العقد على القول بالكشف ، أو عدم اعتبار مالكية المجيز حين العقد على القول بالنقل .
واما بالنسبة إلى ما قبله من العقود فهي توجب صحة جميعها ، أعم من الواقع على المعوض ، أو الثمن الكلي ، اوالشخصي على القول بالكشف ، أو عدم اشتراط الملكية على النقل .
اما الأول : فلأنه إذا صح بيع العبد بفرس فصاحب الفرس باع ماله بكتاب فيصح .
واما الثاني : فلأن صحة العقد المجاز تتوقف على صيرورة المبيع ملكا له ، إذ لو لم يصر الدرهم ملكا له كيف يجيز بيعه برغيف ، وصحة بيع الفرس بدرهم أيضا تتوقف على صحة بيع العبد بفرس .
واما الثالث : فلأنه إذا صح بيع الفرس بدرهم كما عرفت ، فصاحب الدرهم صار مالكا للفرس فبيعه الفرس بدينار كان في ملكه .
ثم إنه من جميع ما ذكرناه ظهر حكم جميع الفروض حتى المختلفة ، مثل ما لو فرض وقوع العقد على الثمن الشخصي مرات ، ثم العقد على الثمن الكلي أو العكس ، اوغير ذلك من الفروض .