تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . الثالث : ما افاده المحقق الإصفهاني ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان اقباضه الثمن إياه ليس اقباضا وفائيا ، إذ لازم نفوذ المعاملة بإجازة المالك اقباضه للمالك ، فهذا الإقباض الخارجي تسليط منه للغاصب على ماله برضاه واختياره ، فوضع يده عليه بإذن المالك ، وكذا تصرفاته فلا يكون ضامنا باتلافه الثمن « 1 » . وفيه : ان الإقباض ان كان بعنوان انه مالك أو ليوصله إلى مالكه لا يكون اذنا له في التصرف والإتلاف مطلقا ، فالأظهر جواز الرجوع إليه في صورة الإتلاف . وبما ذكرناه ظهر الحكم فيما نشأ من هذا المنشأ . واما المقام الثاني : فالكلام فيه انما هو على فرض التنزل وتسليم المنشأ . وملخص القول فيه بعد التنبيه على امر وهو : ان مورد الإشكال انما هو الثمن الشخصي لا الكلي ، إذ غاية ما يلزم على الثاني صيرورة ما يأخذ ملكا للغاصب ، ولكن الثمن يكون باقيا . انه وقع الإشكال من جهات :
هامش
( 1 ) حاشية الأصفهاني 2 ص 268 .