تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
نعم لمن انتقل إليه العبد إجازة بيع العبد بفرس ، بناء على عدم اعتبار كون المجيز حال العقد مالكا على القول بالنقل ، ومطلقا بناء على القول بالكشف ، وله إجازة بيع الفرس بدرهم بعد ذلك لإنتقال الفرس إليه ، ولو أجاز أولا بيع الفرس يلزم بيع العبد بلزومه لتوقفه عليه ، ولو لم يجز من انتقل إليه المال بيعه ولا بيع عوضه ، فلمالك الفرس حينئذ إجازة بيعه بدرهم . واما بالقياس إلى ما بعده من العقود سواء كان واقعا على نفس هذا المال - وهو بيع العبد بدينار - أو عوضه في العقد اللاحق - وهو بيع الدينار بجارية - فعلى القول بالكشف تلزم تلك العقود بهذه الإجازة لوقوعها في ملك ملاكها ، واما بناء على القول بالنقل فيبتني على المسألة المتقدمة - وهي عدم اشتراط الملكية حين العقد - ، واما الواقع على عوض هذاالمجاز - وهو بيع الكتاب بحنطة - فلا يلزم بلزوم هذا العقد ، لأن لزوم هذا يصير سببا لدخول الكتاب في ملكه ، فله إجازة العقد الواقع على كتابه . فالقول بان العقود اللاحقة تلزم بلزوم هذا العقد باطلاقه غير تام . واما الموضع الثاني : فالحكم فيه هو الحكم في الموضع الأول ، الا في مورد واحد . توضيح ذلك : انه إذا تعلقت الإجازه بالعقد الوسط - وهو بيع الفرس بحمار - فبالنسبة إلى العقود السابقة الواقعة على نفس الثمن -