تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
على عوضه ، ومثال ذلك : بيع الفرس بدرهم ، ثم بيع الدرهم بعسل ، ثم بيع الفرس بحمار ، ثم بيع الحمار بجارية ، ثم بيع الفرس بالدار ، ثم بيع الدار بالكتاب . الثالث : في العقود الواقعة على الثمن الكلي وما سبقه ولحقه من العقود ، ومثال ذلك : بيع العبد بفرس ، ثم بيع صاحب الفرس العبد بكتاب ، ثم بيع الفرس بدرهم ، ثم بيع صاحب الدرهم الفرس بدينار ، ثم بيع الدرهم برغيف ، ثم بيع صاحب الرغيف الدرهم بحمار ، ثم بيع الرغيف بعسل . وفي هذه المواضع تارة : يجيز المالك أول العقود ، وأخرى : آخرها ، وثالثة : الوسط منها . فإذا بينا حكم إجازة الوسط وتبين حكمه وما سبقه ولحقه يظهر حكم إجازة العقد الأول والآخر . فأقول مستعينا بالله تعالى : انه في الموضع الأول لو أجاز العقد الوسط منها وهو بيع العبد بكتاب ، يكون ذلك فسخا بالنسبة إلى ما قبله سواء أكان واقعا على نفس مال المالك وهو بيع العبد بفرس ، أو واقعا على عوضه في ذلك العقد وهو بيع الفرس بدرهم ، بمعنى انه يفوت بذلك محل الإجازة بالنسبة إلى المالك للخروج عن تحت سلطنته وعدم توقف صحة المجاز عليهما .